إسلامنا حياتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إسلامنا حياتنا

إسلامى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملاحظة : جميع ما يطرح في منتديات إسلامنا حياتنا من مواضيع وردود لا يعبر عن رأي إدارة المنتدى وإنما يعبر عن رأي كاتبه .
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» شوفوا اهمية الفطور الصباحي للاطفال
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالجمعة 03 مارس 2017, 6:39 pm من طرف bosyesm

» كتاب دليل الاتقياء في احكام الشتاء
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالخميس 11 ديسمبر 2014, 9:38 am من طرف محمد رفيق الشوبكي

» دليل المصلي في احكام الصلاة
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأحد 30 نوفمبر 2014, 10:08 am من طرف محمد رفيق الشوبكي

» لو عرفت الجنه
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالجمعة 11 أبريل 2014, 4:05 pm من طرف وجدان خالد

» كيف تحافظ على الصلاة في وقتها
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالجمعة 11 أبريل 2014, 3:43 pm من طرف وجدان خالد

» قول حسن اقوال ماثورة
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالثلاثاء 01 أبريل 2014, 1:27 pm من طرف bosyesm

» السيسى رئيس مصر القادم انشاء الله
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالثلاثاء 01 أبريل 2014, 1:06 pm من طرف bosyesm

» كلملت حزينة لكنها حكم عظيمة
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالجمعة 16 مارس 2012, 6:23 pm من طرف bosyesm

» الموضوع خبر وفاتك
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالسبت 24 سبتمبر 2011, 4:32 pm من طرف manar

» افكار بسيطة للصدقة الجارية
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالخميس 01 سبتمبر 2011, 6:34 pm من طرف rachida

» اذا قرصتك نمله فاشكر الله
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالخميس 01 سبتمبر 2011, 6:29 pm من طرف rachida

» فوائد اذكار الصباح والمساء
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالجمعة 15 أبريل 2011, 10:52 pm من طرف manar

» القوات المسلحة مصر قبل 25 يناير لن تعود
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأربعاء 16 فبراير 2011, 6:36 pm من طرف manar

» الشعب اراد.... واسقط النظام
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأربعاء 16 فبراير 2011, 6:33 pm من طرف manar

» وزير الداخلية: نبذل قصاري جهدنا لعدم ترويع المواطنين
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 3:59 pm من طرف manar

» اعضاء الحركات الاحتجاجية ب (التحرير) يشكلون تحالف ائتلاف شباب الثورة المصريه
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 3:53 pm من طرف manar

» الاخوان لا نطلب السلطة ولن نقدم مرشحا لانتخابات الرئاسة
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 3:49 pm من طرف manar

» شباب 25 يناير يطيح بجمال مبارك
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 3:41 pm من طرف manar

» لا يدخل الجنه قاطع رحم
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأربعاء 08 ديسمبر 2010, 3:27 pm من طرف manar

» وصفات طبيعية مجربه
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأربعاء 24 نوفمبر 2010, 5:48 pm من طرف manar

تصويت
ما رأيك فى هذا المنتدى
 ممتاز
 جيد
 حسن
استعرض النتائج

 

 اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
as.sabour
عضو مميز
عضو مميز



عدد المساهمات : 36
نقاط : 99
التقييم : 15
تاريخ التسجيل : 03/10/2009
العمر : 48

اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997   اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأربعاء 07 أكتوبر 2009, 3:22 pm

اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار
( الباب الأول )
شروط وحدود مجالات الاستثمار

مادة 1
تكون مزاولة النشاط فى المجالات المشار إليها فى مادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار الداخلى ، بالشروط وفى الحدود التالى بيانها :
أولا : استصلاح وأستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
1- استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو إحداهما :
(أ) أستصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع .
(ب) استزراع الأراضى المستصلحة :
ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر .
2- الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى :
(أ) تربية جميع أنواع الحيوانات ، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم .
(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .
(ج) إقامة المزارع السمكية وكذا صيد الأسماك .
(د) تربية الخيول .
3- الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية :

ثانيا : الصناعة وتنمية المناطق الصناعية

1- الصناعة والتعدين :
(أ) الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها ، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية ، بما فى ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ، ومنتجاته ، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط ( النشوق ) ، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها .
(ب) تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك :
- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع .
- إعداد النماذج والقوالب للألات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .
- إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج .
- أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع .
(ج) النشاط الشامل لصناعة السينما الذى يجمع بين إقامة او استئجار استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائى ودور العرض وتشغيلها ، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع ، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال المستثمر فى أى منها عن مائتى مليون جنيه .
(د) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها ، وإجراء أى عمليات صناعية عليها ، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط .
2- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشمل ذلك ما يأتى :
(أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .
(ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .
(ج) إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .
(د) التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .
(هـ) إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .
(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها .
ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة .

ثالثا : الاستثمار السياحى

1- الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحى :
(أ) الفنادق ، الثابتة والعائمة ، ويخوت السفارى ، والموتيلات ، والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية ، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ، ويشترك لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية بضمانات وحوافز الاستثمار ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم ، وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المباعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع .
(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم .
ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ) ، (ب) بعاليه المشروعات السياحية فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية .
(د) التنمية السياحية المتكاملة .
ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية :
1- أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لايقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصرى وبما يغطى قيمة الأرض المخصصة للشركة ، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضى وتكلفة المشروع الرائد .
2- ألا تقل مساحة الأراضى التى توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئيا على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع .
3- ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد .
4- تمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
2- الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية .
3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها ، ويشترط لتمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ على البيئة النهرية من التبلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة ، وفقا للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات ، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عدد 24 فندقا عائما .
4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والانشطة المكملة لها أو المرتبطة بها .
5- مشروعات الآثار والمتاحف التى تسهم فى نشر الثقافة الأثرية ، بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية ، ويشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة .

رابعا : النقل بأنواعه

1- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال :
(أ) النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها .
(ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات .
(ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال .
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط .
2- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :
(أ) النقل الجوى للركاب والبضائع ، سواء كان منتظما أو عارضا وفقا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة .
(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها ، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ماهو قائم من المطارات وأراضى النزول ، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب ، وفقا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة .
3- النقل البحرى لأعالى البحار ، وتشمل :
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات .
4- النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية :
ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية :
ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع .
- أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها .
- أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط أساسى ، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض .
- توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة .
- أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد .
- التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور .
- وضع لوحات إرشادية فى مقدمة السيارة موضحا بها خط السير .
- الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى .
- الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث .

خامسا : الخدمات المتخصصة

1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :
(أ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ، ويشمل ذلك :
- صيانة آبار البترول وتنشيطها .
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .
- حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول .
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة .
- معالجة الأسطح من الترسيبات .
- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج .
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى
- مشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز .
(ب) إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب ، ولا يشمل ذلك نقل البترول .
2- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية :
(أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية .
(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية .
ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز ، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى .
3- تنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) :
(أ) تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .
(ب) الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل فى مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية والمناطق خارج الوادى القديم لمزاولة النشاط داخلها ، وتشمل الأنشطة المشار إليها المهن التى يلزم لممارستها القيد فى النقابات المهنية أيا كان الشكل القانونى لمن يمارسها ، ويشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما يأتى :
- أن يزاول النشاط أو المهنة فى مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المناطق خارج الوادى القديم .
- أن تكون الممارسة لأول مرة ، ويستدل على ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة .
- أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة .
- أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمرانى .
ويشمل الإعفاء الأنشطة الآتية :
- أنشطة البناء للإسكان العائلى والإدارى والتجارى .
- سائر الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية اللازمة لحياة المواطنين اليومية .
4- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها :
الشركات العاملة فى مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها ، وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط .

سادسا : البنية الأساسية

البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الانفاق وخطوط المترو السطحية وانفاق السيارات ومحطات طلمبات الرى :
(أ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .
(ب) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها .
(ج) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .
(د) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها .
(هـ) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون .
(و) إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، وفقا للقوانين المعمول بها ، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول .
(ز) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها وإدارة وتشغيل وصيانة ماهو قائم من هذه الخطوط .
(ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن .
(ط) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات .
(ى) إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام B.O.T. سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام B.O.T .
(ك) إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم الاستشارات اللازمة فى نشاط السكك الحديدية وخطوط المترو .
(ل) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج .
(م) القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى اللازمة للمشروعات فى كافة مجالات السكك الحديدية وخطوط المترو .
(ن) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحركة بالداخل والخارج .
(س) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع .

سابعا : التمويل والتقييم المالى للمشروعات

1- التأجير التمويلى :
ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بمادة (2) من القانون رقم 95 لسة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وبالشروط المقررة فيه .
2- ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية ، ويشمل :
(أ) الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب عام أو تغطية مالم يتم تغطيته ، من قبل الجمهور ، وذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة .
(ب) إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمة الاسمية لها .
3- رأس المال المخاطر :
ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك المنشآت عالية المخاطر أو تعانى قصورا فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار .
4- التصنيف الائتمانى :
ويشمل تقييم المراكز المالية وتصنيفها ائتمانيا وتوفير المعلومات عنها فى أسواق المال ، وذلك وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
5- التخصيم : ( مستبدلة بقرار رئيس الوزراء 162 لسنة 2007 )
هو خدمة مالية غير مصرفية يقصد بها قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والآجلة من بائعى السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك ، ويكون التخصيم مع حق الشركة فى الرجوع على البائع محيل الحقوق فى حالة عدم سداد المدين الأصلى أو دونه وفقا لما ينص عليه عقد التخصيم ، ويصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بعد موافقة مجلس إدارتها - قرارا بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب إتباعها لمزاولة هذا النشاط.
ويشترط فى الشركة التى تباشر نشاط التخصيم ما يأتى :
- أن تتخذ شكل شركة مساهمة .
- أن يقتصر غرضها على نشاط التخصيم .
- أن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية .
- ألا يقل رأس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
- أن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوى الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وألا تقل مدة خبرته فى أى من هذه المجالات عن عشر سنوات لاحقة على حصوله على المؤهل العالى المناسب ، ولايجوز للشركة ممارسة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة به .
ويشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلى :
- أن تباشر الشركة النشاط فى إطار الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها ، وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة .
- أن تمسك الشركة الدفاتر التى تثبت فيها تفاصيل العمليات ، وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها وأجل الائتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة .
- أن تحصل الشركة فور تأسيسها على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم التى تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولى والتى منها مجموعة شركات التخصيم الدولية FACTORING CHAIN INTERANTIONAL F.C.I والمجموعة الدولية لشركات التخصيم INTERNATIONAL FACTORIN GROUP .I.F.G وذلك بالنسبة لشركات التخصيم التى تمارس نشاط التخصيم الدولى .
- أن تتخذ الشركة التدابير المناسبة لممارسة نشاطها فى الأسواق الخارجية التى لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولى .

ثامنا : البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية
1- تصميم وإنتاج البرامج :
(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
(ب) أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
(ج) إنتاج المحتوى الإلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية .
2- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية :
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
(ب) تصنيع أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها .
(ج) تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها .
(د) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
3- تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات :
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .
(ب) إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الإنتر نت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، وفقا للقوانين المعمول بها .
4- إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية :
(أ) إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية .
(ب) إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .
(ج) إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها .

تاسعا : الإسكان

1- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى :
بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية .
2- الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم .

عاشرا : مشروعات الصندوق الاجتماعى

المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية :
وتشمل المشروعات التى تزاول نشاطها فى الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التى يكون أغلب تمويلها من الصندوق .

الحادى عشر : التسويق والترويج لمجالات الاستثمار

التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين فى مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضى والتنمية السياحية والصناعية والموانى الداخلية النيلية والجافة ، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ويشمل هذا النشاط ما يأتى :
- إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمناطق .
- إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .
- الترويج والتسويق لأراضى المنطقة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات .
- الترويج للاستثمار لإنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمناطق .
- الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات .
- دراسة الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تنشيط الصادرات .
- الترويج للاستثمار لصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحراسة بها .
- توفير وإتاحة العناصر البشرية المتميزة اللازمة لتنمية وإدارة المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل .
- القيام بدور المروج الرئيسى من خلال دعوة المستثمرين المؤسسين لتغطية رأس المال ويجوز المساهمة بحصة لتشجيع المؤسسين على الاكتتاب إذا ما قامت ضرورة لذلك ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة

مادة 2
يشترط فى النشاط الذى يزاول فى أى من المجالات المحددة فى المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته
مادة 3
يجوز أن يتضمن غرض الشركة مجالا أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة .
مادة 4
على الشركة أو المنشأة التى ترغب فى مزاولة النشاط فى شبه جزيرة سيناء فى أى من المجالات المحددة بالمادة (1) من هذه اللائحة أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة .
كما يلزم موافقة الهيئة إذا أنشـأت إحدى الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فرعا لها فى المحافظتين المشار إليهما .
ويشترط عند التصرف فى الشركات والمنشآت أو الفروع المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أو تداول أسهمها ، الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة .


( الباب الثانى )
تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التى يقتصرنشاطها على مجالات المادة (1)

مادة 5
فى حالة رغبة المستثمر فى تأسيس شركة أو منشأة يقوم بعد اطلاعه على دليل النشاط النوعى المنصوص عليه فى مادة (16) من هذه اللائحة باستيفاء نموذج طلب التأسيس المرفق بهذا الدليل وما يتضمنه من إقرارات وتقديمه إلى الهيئة أو أحد فروعها بحسب الأحوال لاتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
وتتولى الهيئة أو أحد فروعها مراجعة عقود تأسيس الشركات التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية ، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشركاء أو من ينوب عنهم

مادة 6

يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم ، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى الهيئة مرفقا به نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسى أو عقد الشركة بحسب الأحوال على أن تحرر جميعها طبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء

مادة 7
يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة مرفقا به نسخة من العقد ومتضمنا البيانات الآتية :
1- نوع ومجال النشاط الذى تزاوله الشركة .
2- أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم فى الشركة كشريك متضامن أو موصى .
3- اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسى فى مصر وفروعها .
4- رأس مال الشركة المدفوع ونوع وحصة كل شريك والعملة المسدد بها .
5- مدة الشركة .
6- نظام إدارة الشركة .
7- طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء .
8- الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها

مادة 8 مستبدلة بقرار رئيس الوزراء 162 لسنة 2007
يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين التاليين :

1- أن يودع رأسمال الشركة فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
2- أن تعد وتنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التأسيس بها.

كما يجوز للشركات طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقا للضوابط التالية :

1- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية ( أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه مسددا بالكامل.

3- أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقا لسعر الصرف المعلن فى البنك المركزى فى يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال شهرين على الأكثر من هذا التاريخ.

4- تقديم ما يفيد أن المؤسسين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة ما لايقل عن (50%) من رأسمال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها.

5- تقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة (50%) على الأقل من باقى رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية أو من الأرباح التى حققتها الشركة قبل التحويل.

6- أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التى تم التحويل إليها.

7- أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليها.

وتطبق الضوابط السالفة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الاندماج أو فى حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب على أى من هذه الحالات أن رأسمال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء فى ذلك الشركة التى تم تغيير الشكل القانونى إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلى أو العكس.


مادة 9

يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة متضمنا البيانات الخاصة بها ، وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة فى حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى 10% من رأس المال النقدى للشركة على الأقل يزاد إلى 25% من القيمة الاسمية للأسهم النقدية خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بالنسبة لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم ، وكامل رأس المال النقدى بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة
مادة 10
تقيد بالسجل التجارى الشركات التى يرخص بتأسيسها وتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى هذا السجل

مادة 11
تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن فى صحيفة الاستثمار التى تصدرها الهيئة .

مادة 12
على الشركات والمنشآت التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه موافاة الهيئة بموقفها التنفيذى وصورة من مركزها المالى ، وذلك فى نهاية كل سنة مالية .
وفى حالة عدم التزامها بذلك كان للهيئة تطبيق أى من الأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) من هذه اللائحة

مادة 13

تسرى الأحكام المنصوص عليا فى هذا الفصل على كل تعديل فى نظام الشركة .


الفصل الثانى
الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة
مادة 14
يتم تأسيس الشركات التى تزاول أنشطة يدخل بعضها فى أى من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة ، وفقا للنظام القانونى الذى تخضع له الشركة أصلا .
وعلى المسئول فى الشركة موافاة الهيئة بعقد الشركة ونظامها الأساسى ، وبصورة من قرار التأسيس – إن وجد – وبيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة وكذا المركز المالى المطلوب تمتعه .
ويجب إفراد حسابات مستقلة لهذا النشاط .


الباب الثالث
المنشآت الفردية
مادة 15
على كل شخص طبيعى يزاول نشاطا فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة ويرغب فى التمتع بأحكام هذا القانون أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحا به مقره وراس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط فى السجل التجارى ، وكذا عن أى تعديل فى هذه البيانات ، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل .
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص للنشاط المشار إليه .

( الباب الرابع )
خدمات الاستثمار والتراخيص
مادة 16


يصدر بقرار من رئيس الهيئة دليل نوعى لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة ، يتضمن البيانات الآتية :
1- بيان المستندات المطلوبة من المستثمر .
2- بيان بالإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار .
3- التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح المطلوبة لممارسة النشاط وبيان الجهات ذات الصلة بالنشاط .
4- الرسوم المطلوبة لكل خدمة .
5- توقيتات أداء الخدمات .
6- الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعى .
ويجب أن يرفق بهذا الدليل نموذج لطلب الاستثمار والترخيص المؤقت ونموذج لطلب التأسيس المنصوص عليه بالمادة (53) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

مادة 17
تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار بما فى ذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أى من الجهات المختصة ، مرفقا بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة .

مادة 18
تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة على أن توافى الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها ، ولايجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر

مادة 19

تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات فى إنهاء تلك الخدمات ، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين
مادة 20
للمستثمر بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجارى أن يتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعى وفقا لطبيعة كل نشاط .
ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها .
ويمنح رئيس الهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزما . لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها ، ويكون هذا الترخيص ساريا إلى أن يصدر الترخيص النهائى


مادة 21
تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقا لما تضمنته النماذج المعدة فى هذا الشأن .
وفى حالة طلب هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الرد على استفساراتها .
وفى حالة عدم رد تلك الجهات على الهيئة خلال المدد المشار عليها أو رفضها إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (65) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

مادة 22
يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائى للمشروع فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة
مادة 23
على الجهات المختصة بالتفتيش موافاة الهيئة بمشروعات برامج التفتيش المقترحة على الشركات أو المنشآت متضمنة مواعيد وأسلوب إجرائها وفقا للنماذج التى تعدها لهذا الغرض .
وتتولى الهيئة إعداد برامج التفتيش وفقا للنماذج المشار إليها بعد تصنيفها وتجميعها بحسب طبيعة ونوع كل نشاط وتحديد الجهات المعنية بالتفتيش وتوقيت وأسلوب تنفيذه وذلك بما لايجاوز مرتين سنويا ولا يخل بحسن سير العمل بالشركات والمنشآت ومباشرتها لأوجه نشاطها .
ويتم إخطار الشركة أو المنشأة بما تكشف من مخالفات للعمل على إزالتها .
ولايخل ذلك بحق الجهات ذات الصلة بالأنشطة التى يترتب عليها إخلال بالصحة العامة أو أمن وسلامة المواطنين فى إجراء التفتيش المفاجىء على أن يتم إخطار الهيئة بالمبررات التى اقتضت إجراءه

مادة 24

توافى الجهات المختصة الهيئة ببيانات كاملة عن جميع خدمات الاستثمار التى تقدمها وما تفرضه التشريعات السارية من رسوم أو مقابل خدمات وغيرها من مبالغ مالية .
كما تلتزم تلك الجهات بتحديث هذه البيانات فور صدور أى تعديل عليها .
وتتولى الهيئة أو فروعها تحصيل هذه الرسوم والمبالغ دفعة واحده من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها تودع فيها حصيلة هذه الرسوم ومقابل الخدمات لحساب الجهات التى تقدم هذه الخدمات . كما يودع فيها مقابل ما تؤديه الهيئة وفروعها من خدمات فعلية للمستثمرين ، وطبقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة

مادة 25
يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال تفويضا لممثلى الوزارة أو الجهة فى إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وإبرام العقود فيما يدخل فى اختصاص الوزارة أو الجهة والتعاقد مع المستثمرين على المرافق اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم
مادة 26
يصدر رئيـس مجلس الـوزراء قـرارا بتشـكيل اللجنة الـوزارية المنصوص عليها بالمادة (66) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية والفصل فيها طبقا لصحيح حكم القانون .
ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية بالهيئة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة تتولى إعداد ودراسة الموضوعات التى تعرض على اللجنة .
وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة مشتركة تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وغيرها من الجهات التى يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة وذلك بعد التنسيق مع هذه الجهات ، تتولى دراسة ما يحال إليها من رئيس الهيئة من الشكاوى والمنازعات المشار إليها .
وتجتمع هذه اللجنة بحضور ذوى الشأن وممثلى الجهات ذات الصلة ، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بكافة الخبرات والتخصصات المختلفة لاتخاذ ما يلزم بهدف الوصول إلى التسوية الودية أو العرض على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما تراه من قرارات .
وتتولى الأمانة الفنية للجنة الوزارية إعداد جدول أعمال الموضوعات التى تعرض عليها فى ضوء ماتجريه من دراسات وما تنتهى إليه اللجنة المشتركة من توصيات لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها وللجنة الوزارية دعوة المختصين لحضور اجتماعاتها إذا ما ارتأت وجها لذلك

مادة 27
تعرض قرارات اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذه اللائحة على مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح هذه القرارات نافذة وملزمة للجهات الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، ولا يخل ذلك بحق المستثمرين فى اللجوء إلى القضاء .
وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إخطار الجهات ذات الصلة وأصحاب الشأن بقرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، كما تتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة التنفيذ والعرض على اللجنة الوزارية بما تم تنفيذه من هذه القرارات .



الباب الرابع
اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة
مادة 14
يكون اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثليها عن العاملين .
مادة 15
تختص اللجنة المذكورة فى المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة التى يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الامثل للموارد المتاحة ، وكذا المتعلقة برفع معدلات الإنتاج وتطويره غير ذلك من الموضوعات التى تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة .
مادة 16
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ، وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا .
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها ، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
مادة 17
يتولى مجلس الإدارة : ضع قوا عد وشر ط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين الا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل فى تصدر القرارات بأغلبية أصوات رجح الجانب الذى منة الرئيس .
مادة 18
تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال الشهور الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحا فيه الموضوعات التى تولت دراستها وما أوصت به شأنها واقتراحاتها التى تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس .

الباب الخامس
اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة
مادة 28
. يكون اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين
مادة 29
تختص اللجنة المذكورة فى المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة ، والتى يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، وكذا المتعلقة برفع معدلات الإنتاج وتطويره وغير ذلك من الموضوعات التى تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة

مادة 30
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ، وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا .
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها ، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات

مادة 31
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها .
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .


مادة 32
تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال الشهور الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحا فيه الموضوعات التى تولت دراستها وما أوصت به فى شأنها واقتراحاتها التى تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس .


الباب السادس
الإعفاء الضريبى التلقائى
مادة 33
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التى تعمل فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة تلقائيا بالإعفاءات الضريبية ، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى المواد (2، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15) من هذه اللائحة بحسب الأحوال
مادة 34
على الشركات والمنشآت أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط أو التوسع فيها خلال شهر من ذلك التاريخ .
وتلتزم شركات التنمية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تقيمها ، ويترتب على عدم الإخطار قيام الهيئة بتطبيق أى من الإجرءات المنصوص عليها بالمادة (40) من هذه اللائحة .
وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه يشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع .
وللجنة فى سبيل ذلك إجراء المعاينات الضرورية والفحص المستندى اللازم وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات .
ويجب أن يتضمن هذا التقرير الأسس التى استندت إليها اللجنة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
وعلى اللجنة إخطار الشركة أو المنشأة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخ إعداده ويكون للشركة أو المنشأة إبداء الرأى فيه قبل رفعه للاعتماد من رئيس الهيئة أو من يفوضه .
ويعتمد تقرير اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه وتخطر الشركة أو المنشأة والجهات المختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده .
ويكون للشركة أو المنشأة التظلم من قرار تحديد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به ويكون نظر هذا التظلم بمعرفة لجنة أخرى تشكل طبقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن تتولى دراسة التظلم وعرض تقرير مسبب بنتيجة دراستها متضمنا بيان الإجراءات التى اتبعتها .
ويكون هذا التقرير نهائيا بعد اعتماده من رئيس الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الشركة أو المنشأة جميع المستندات المطلوبة من اللجنة

مادة 35
يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه شهادات التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو التوسع فيها طبقا للقوانين المنظمة لهذه الإعفاءات وذلك وفقا للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة .
وتكون هذه الشهادات وما ورد بها من بيانات نهائية ونافذة فى مواجهة جميع الجهات دون حاجة إلى موافقات أخرى

مادة 36
إذا زاولت الشـركة أو المنشـأة أنشطتها فـى أكـثر من مجال من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة ، تحسب مدة الإعفاء الضريبى لكل نشاط أو مجال على حدة من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، مع تحديد رأس المال والتكاليف الاستثمارية الخاصة بهذا النشاط .
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط

مادة 37
تقدم طلبات إقامة التوسعات إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض متضمنه بيانات عن الزيادة فى رأس المال ومصدرها والتكاليف الاستثمارية موزعة حسب أنواع الأصول والزيادة فى الطاقة المترتبة على التوسع والموقع ، ويصدر بالترخيص بالتوسع وتمتعه بالإعفاءات والضمانات المقررة بالقانون قرار من رئيس الهيئة .
ويشترط لتمتع التوسع بالإعفاءات والضمانات المقررة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه الآتى :
- أن يصاحب التوسع زيادة فعلية فى رأس المال ممولة نقدا أو من أرباح محتجزة أو احتياطات أو إضافة أصول عينية .
- أن تستخدم الزيادة فى رأس المال فى إضافة أصول رأس مالية ثابتة تتطلبها طبيعة نشاط مشروع التوسع وزيادة رأس المال العامل .
- أن يحقق التوسع زيادة فى طاقة المشروع الأصلى من السلع والخدمات .
- أن يكون مشروع التوسع فى ذات النشاط الأصلى للشركة أو فى نشاط جديد مكمل وفى حدود الأنشطة الواردة بالقانون .
- وتتولى الهيئة التحقق من توافر هذه الضوابط ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحالات التى يشترط أن تكون الأصول الرأسمالية فيها جديدة بحسب القواعد الفنية المنظمة لطبيعة كل نشاط

مادة 38
تعفى الأرباح الناتجة عن التوسعات وأنصبة الشركاء فيها من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى أو الصناعى أو الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية إنتاج أو مزاولة نشاط التوسع .
كما تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر ، لمدة خمس سنوات م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 83 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إسلامنا حياتنا :: مستشارك القانونى :: معلومات تهمك-
انتقل الى: