إسلامنا حياتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إسلامنا حياتنا

إسلامى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملاحظة : جميع ما يطرح في منتديات إسلامنا حياتنا من مواضيع وردود لا يعبر عن رأي إدارة المنتدى وإنما يعبر عن رأي كاتبه .
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» شوفوا اهمية الفطور الصباحي للاطفال
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالجمعة 03 مارس 2017, 6:39 pm من طرف bosyesm

» كتاب دليل الاتقياء في احكام الشتاء
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالخميس 11 ديسمبر 2014, 9:38 am من طرف محمد رفيق الشوبكي

» دليل المصلي في احكام الصلاة
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأحد 30 نوفمبر 2014, 10:08 am من طرف محمد رفيق الشوبكي

» لو عرفت الجنه
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالجمعة 11 أبريل 2014, 4:05 pm من طرف وجدان خالد

» كيف تحافظ على الصلاة في وقتها
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالجمعة 11 أبريل 2014, 3:43 pm من طرف وجدان خالد

» قول حسن اقوال ماثورة
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالثلاثاء 01 أبريل 2014, 1:27 pm من طرف bosyesm

» السيسى رئيس مصر القادم انشاء الله
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالثلاثاء 01 أبريل 2014, 1:06 pm من طرف bosyesm

» كلملت حزينة لكنها حكم عظيمة
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالجمعة 16 مارس 2012, 6:23 pm من طرف bosyesm

» الموضوع خبر وفاتك
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالسبت 24 سبتمبر 2011, 4:32 pm من طرف manar

» افكار بسيطة للصدقة الجارية
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالخميس 01 سبتمبر 2011, 6:34 pm من طرف rachida

» اذا قرصتك نمله فاشكر الله
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالخميس 01 سبتمبر 2011, 6:29 pm من طرف rachida

» فوائد اذكار الصباح والمساء
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالجمعة 15 أبريل 2011, 10:52 pm من طرف manar

» القوات المسلحة مصر قبل 25 يناير لن تعود
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء 16 فبراير 2011, 6:36 pm من طرف manar

» الشعب اراد.... واسقط النظام
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء 16 فبراير 2011, 6:33 pm من طرف manar

» وزير الداخلية: نبذل قصاري جهدنا لعدم ترويع المواطنين
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 3:59 pm من طرف manar

» اعضاء الحركات الاحتجاجية ب (التحرير) يشكلون تحالف ائتلاف شباب الثورة المصريه
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 3:53 pm من طرف manar

» الاخوان لا نطلب السلطة ولن نقدم مرشحا لانتخابات الرئاسة
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 3:49 pm من طرف manar

» شباب 25 يناير يطيح بجمال مبارك
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 3:41 pm من طرف manar

» لا يدخل الجنه قاطع رحم
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء 08 ديسمبر 2010, 3:27 pm من طرف manar

» وصفات طبيعية مجربه
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء 24 نوفمبر 2010, 5:48 pm من طرف manar

تصويت
ما رأيك فى هذا المنتدى
ممتاز
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_vote_rcap69%تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_vote_lcap
 69% [ 31 ]
جيد
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_vote_rcap20%تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_vote_lcap
 20% [ 9 ]
حسن
تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_vote_rcap11%تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_vote_lcap
 11% [ 5 ]
مجموع عدد الأصوات : 45

 

 تعديل دستور جمهورية مصر العربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
as.sabour
عضو مميز
عضو مميز



عدد المساهمات : 36
نقاط : 99
التقييم : 15
تاريخ التسجيل : 03/10/2009
العمر : 48

تعديل دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: تعديل دستور جمهورية مصر العربية   تعديل دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالجمعة 09 أكتوبر 2009, 11:25 pm

إصدار
تعديل دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة
بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل المادة 76 وإضافة مادة برقم 192 مكرر إلى الدستور والذى جرى بوم 25 مايو 2005 ، وعلى المادة 189 من الدستور ،
يصدر تعديل نص المادة 76 من الدستور وإضافة مادة برقم 192 مكرر إلى الدستور على النحو التالى :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة ( 76 ) من الدستور ، النص الآتى :
مادة 76
يستبدل بنص المادة 76 من الدستور ، النص الآتى : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-
1. إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2. الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3. إعلان نتيجة الانتخاب .
4. الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
5. وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .

وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم 192 مكررا إلى مواد الدستور نصها الآتى :
مادة 192 مكررا
تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية".
المادة الثالثة
يعتبر التعديل المنصوص عليه فى المادتين السابقتين نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعديل دستور جمهورية مصر العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» افتح هذا الموقع بة برامج مفيدة لتعلم اللغة العربية ولانجلزية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إسلامنا حياتنا :: مستشارك القانونى :: معلومات تهمك-
انتقل الى: